العلامة الحلي
70
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
والفرق : جواز إخراج قيمة المنصوص هنا ، بخلاف ثمّ . ويجوز أن يخرج عن أربع شياه جبرانا شاتين وعشرين درهما ، لأنّهما جبرانان فهما كالكفّارتين . ه - لو أراد في فرض المائتين أن يخرج عن خمس بنات لبون خمس بنات مخاض ، أو عن أربع حقاق أربع جذعات جاز أن يخرج بعض الجبران دراهم وبعضه شياها . و - لو عدم الفريضة ووجد ما يليها من الطرفين تخيّر في إخراج أيّهما شاء ، ويدفع مع الناقص ويستعيد مع الزائد ، فلو وجب عليه بنت لبون وعنده بنت مخاض وحقّة تخيّر ، والأقرب إخراج ما فيه الغبطة للمساكين . ز - لا اعتبار بالقيمة السوقية هنا ، فلو زاد الجبران الشرعي أو نقص عن التفاوت السوقي لم يعتدّ به ، لأنّه ساقط في نظر الشرع . والأقرب عندي أنّ ذلك مع التقارب أو الاشتباه ، أمّا مع علم التفاوت الكثير فإشكال ، لأدائه إلى عدم الإخراج بأن تكون بنت اللبون التي يدفعها عوضا عن بنت المخاض تساوي شاتين أو عشرين درهما . ح - الأقرب إجزاء بنت مخاض عن خمس شياه مع قصور القيمة عنها ، لأنّها تجزئ عن ستّ وعشرين فعن خمس وعشرين أولى . ويحتمل عدمه ، لأنّ الواجب الفريضة أو قيمتها وليست إحداهما . وكذا الإشكال في إجزائها عن شاة في الخمس مع قصور القيمة ، لأنّها تجزئ عن ستّ وعشرين فعن خمس أولى . ط - لا جبران بين ما نقص عن سنّ بنت المخاض وبينها ولا بين ما زاد عن سن الجذعة وبينها ، لأنّ الأولى أقلّ أسنان الإبل في الزكاة ، والثانية أعلاها ، نعم يجبر بالقيمة . ي - الجبران مختص بالزكاة دون غيرها من المقادير ، فلا جبران في الديات ، ولا في المنذورات .